responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 359
وفي الخلاف: يجوز أن يعتمر في كل شهر، بل في كل عشرة أيام [1].
وقال ابن الجنيد [2]: لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام.
وقال ابن أبي عقيل [3]: لا يجوز عمرتان في عام واحد، قد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص فزعمت أنها في المتمتع خاصة، فأما غيره فله أن يعتمر في أي المشهور شاء وكم شاء من العمرة، فإن يكن ما تأولوه موجودا في التوقيف عن السادة آل الرسول - عليهم السلام - فمأخوذ به، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود عليهم، وراجع في ذلك كله إلى ما قالته الأئمة - عليهم السلام -.
وقال ابن البراج: يستحب أن يعتمر في كل عشر أو في كل عشرة أيام [4].
وقال أبو الصلاح: وكل منهم مرغب بعد تأدية الواجب عليه إلى الاعتماد في كل شهر مرة أو في كل سنة مرة [5].
وقال سلار: وأما العمرة فلا وقت لها مخصوص، وأفضل الأوقات لمفرديها رجب، وروي أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام، وروي أنها لا تكون في كل شهر إلا مرة [6].
وقال ابن حمزة: العمرة إما مرتبطة بالحج أو متقدمة وهي عمرة التمتع، أو متأخرة وهي عمرة القران والإفراد. وغير المرتبطة إما واجبة بالنذر فيلزم الإتيان بها على ما نذر، والمندوب إليها يصح الإتيان بها في كل شهر، وروي في كل عشرة أيام [7].


[1] الخلاف: ج 2 ص 260 المسألة 26.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] المهذب: ج 1 ص 211.
[5] الكافي في الفقه: ص 221.
[6] المراسم: ص 104.
[7] الوسيلة: ص 195 - 196.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست