responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 358
مسألة: قال سلار: وأما المصدود بالعدو فإنه ينحر الهدي حيث انتهى إليه ويقصر من شعره، وقد أحل من كل شئ أحرم منه [1]، وهو يشعر باشتراط التقصير في الحل. وكذا يفهم من كلام أبي الصلاح إلا أنه قال: فليحلق رأسه [2]، ولم يشترط الشيخ ذلك.
الفصل الرابع في العمرة مسألة: قال السيد المرتضى: الذي يذهب إليه أصحابنا إن العمرة جائزة في سائر السنة، وقد روي أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام، وروي أنه لا يجوز إلا في كل شهر مرة [3].
واستدل في المسائل الناصرية عليه بقوله - صلى الله عليه وآله -: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولم يفصل - عليه السلام - بين أن يكون ذلك في سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين [4].
وقال الشيخ في النهاية: يستحب أن يعتمر كل شهر إذا تمكن من ذلك، وقد روي أنه يجوز أن يعتمر في كل عشرة أيام، فمن عمل على ذلك لم يكن به بأس [5].
وفي المبسوط: أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام [6].


[1] المراسم: ص 118.
[2] الكافي في الفقه: ص 218.
[3] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 244 المسألة 139.
[4] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 244 المسألة 139.
[5] النهاية ونكتها: ج 1 ص 554.
[6] المبسوط: ج 1 ص 309.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست