responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 355
يبلغ الهدي محله، قلت: أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في السير عليه وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي وعدهم فيه؟ قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه [1].
وروي عن معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - [2]، وذكر الحديث الذي رواه الصدوق أولا.
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن ابن عباس وعليا - عليهما السلام - كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان، وإن بعثا بها من أفق من الآفاق واعد أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنبه المحرم، إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا [3].
وفي الصحيح عن هارون بن خارجة قال: إن أبا مراد بعث بدنة وأمر الذي بعث بها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا، فقلت له: إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب، فبعثني إلى أبي عبد الله - عليه السلام - وهو بالحيرة فقلت له: إن أبا مراد فعل كذا وكذا، وإنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر، فقال: مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب [4].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 424 ح 1471، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الإحصار والصد ح 4 ج 9
ص 313.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 424 ح 1472، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الإحصار والصد ح 5 ج 9
ص 313.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 424 ح 1473، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الإحصار والصد ح 3 ج 9
ص 312.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 425 ح 1474، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الإحصار والصد ح 1 ج 9
ص 314.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست