responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 354
غير معمول عليها، والأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية [1].
فهذا الإنكار من ابن إدريس خطأ، فإن الشيخ قد ذكره في غير كتاب [2] النهاية، وابن البراج [3] أيضا ذكره.
والصدوق وهو شيخ الجماعة وكبيرهم قد روى في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب، فقال: يواعد أصحابه يوما فيقلدونه، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه، وإن رسول الله - صلى الله عليه وآله - حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة [4].
وقال الصادق - عليه السلام -: ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة؟ فقيل له: لا تبلغ أموالنا ذلك، فقال: أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس [5].
وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل بعث بهديه مع قوم ساق وواعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون، فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى


[1] السرائر: ج 1 ص 642.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 423 ذيل الحديث 1470.
[3] المهذب: ج 1 ص 271.
[4] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 517 ح 3109، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الإحصار والصد ح 5
ج 9 ص 313.
[5] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 518 ح 3110، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الإحصار والصد ح 6
ج 9 ص 313.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست