responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 347
احتج الشيخ برواية معاوية بن عمار الصحيحة، عن الصادق - عليه السلام - فإن ردوا عليه الدراهم ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا [1].
احتج ابن إدريس بأنه ليس بمحرم، فلا يحرم عليه المخيط والجماع، وليس بمحرم ولا في الحرم، فلا يحرم عليه الصيد [2].
والأقرب عندي حمل الرواية على الاستحباب جمعا بين النفل وبين ما قاله ابن إدريس.
مسألة: المحرم إذا كان قد ساق الهدي ثم أحصر اكتفى بهدي السياق عن هدي الإحصار، ذهب إليه الشيخ [3]، وسلار [4] وأبو الصلاح [5]، وابن البراج [6].
وقال علي بن بابويه: فإذا قرن الرجل الحج والعمرة وأحصر بعث هديا مع هديه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله [7]. وكذا قال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه [8].
وقال ابن الجنيد [9] - ونعم ما قال -: فإذا حصر ومعه هدي قد أوجبه الله


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 421 ح 1465، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الإحصار والصد ح 1 ج 9
ص 305.
[2] السرائر: ج 1 ص 639.
[3] النهاية ونكتها: ج 1 ص 555، المبسوط: ج 1 ص 333.
[4] المراسم: ص 118.
[5] الكافي في الفقه: ص 218.
[6] المهذب: ج 1 ص 270.
[7] لم نعثر على رسالته ونقله عنه في السرائر: ج 1 ص 639.
[8] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 514 ذيل الحديث 3104.
[9] لم نعثر على كتابه.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست