اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 347
احتج الشيخ برواية معاوية بن عمار الصحيحة، عن الصادق - عليه السلام - فإن ردوا عليه الدراهم ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا [1]. احتج ابن إدريس بأنه ليس بمحرم، فلا يحرم عليه المخيط والجماع، وليس بمحرم ولا في الحرم، فلا يحرم عليه الصيد [2]. والأقرب عندي حمل الرواية على الاستحباب جمعا بين النفل وبين ما قاله ابن إدريس. مسألة: المحرم إذا كان قد ساق الهدي ثم أحصر اكتفى بهدي السياق عن هدي الإحصار، ذهب إليه الشيخ [3]، وسلار [4] وأبو الصلاح [5]، وابن البراج [6]. وقال علي بن بابويه: فإذا قرن الرجل الحج والعمرة وأحصر بعث هديا مع هديه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله [7]. وكذا قال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه [8]. وقال ابن الجنيد [9] - ونعم ما قال -: فإذا حصر ومعه هدي قد أوجبه الله
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 421 ح 1465، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الإحصار والصد ح 1 ج 9 ص 305. [2] السرائر: ج 1 ص 639. [3] النهاية ونكتها: ج 1 ص 555، المبسوط: ج 1 ص 333. [4] المراسم: ص 118. [5] الكافي في الفقه: ص 218. [6] المهذب: ج 1 ص 270. [7] لم نعثر على رسالته ونقله عنه في السرائر: ج 1 ص 639. [8] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 514 ذيل الحديث 3104. [9] لم نعثر على كتابه.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 347