responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 348
بعث بهدي آخر عن إحصاره، فإن لم يكن أوجبه بحال من إشعاره ولا غيره أجزأه عن إحصاره.
وقال ابن إدريس: أما قول ابن بابويه: " وإذا قرن الرجل الحج والعمرة " فمراده كل واحد منهما على الانفراد [1]، ويقرن إلى إحرامه بواحد من الحج أو العمرة هديا يشعره أو يقلده فيخرج من ملكه بذلك وإن لم يكن ذلك عليه واجبا ابتداء. وما مقصوده ومراده أن يحرم بهما جميعا ويقرن بينهما، لأن هذا مذهب من خالفنا من حد القران. وأما قوله: " بعث هديا مع هديه إذا أحصر " يريد أن هديه الأول الذي قرنه إلى إحرامه ما يجزئه في تحليله من إحرامه، لأن هذا كان واجبا عليه قبل حصره، فإذا أراد التحليل من إحرامه بالمرض فيجب عليه هدي آخر لقوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي "، وما قاله قوي معتمد، غير أن باقي أصحابنا قالوا: يبعث بهديه الذي ساقه، ولم يقولوا: يبعث بهدي آخر [2].
لنا: مع إيجاب الهدي أنه قد تعين نحر هذا الهدي أو ذبحه بسبب غير الإحصار، فلا يكون مجزئا عن هدي الإحصار، لأن مع تعدد السبب يتعدد المسبب، ومع عدم إيجابه قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " [3].
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو شرط على ربه في حال الإحرام ثم حصل الشرط فأراد التحلل فلا بد من نية التحلل، ولا بد من الهدي [4]. ونحوه قال في المبسوط [5].


[1] م (2): على انفراده.
[2] السرائر: ج 1 ص 639 - 640.
[3] البقرة: 196.
[4] الخلاف: ج 2 ص 431 المسألة 324.
[5] المبسوط: ج 1 ص 334.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست