responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 333
معلول التكليف وهو ساقط عنه، لقوله - عليه السلام -: " رفع القلم عن ثلاثة: وذكر منهم الصبي حتى يبلغ " [1]. وإن عنيتم بالصحة بالنسبة إلى ما يراد منه من التمرين فهو حق، لكن ذلك غير كاف من الإسقاط عن المكلف.
مسألة: من وجب عليه حجة الإسلام لا يجوز له أن يحج عن غيره ولا تطوعا، فإن حج عن غيره لم يجزه عنه ولا عن غيره، وإن حج تطوعا قال في المبسوط: وقعت عن حجة الإسلام [2]، وليس بجيد، لأن شرط الامتثال النية، وهي إرادة إيقاع الفعل المأمور به على الوجه المأمور به شرعا ولم يحصل.
الفصل الثاني في أحكام العبيد والصبيان والمجانين والنساء في الحج مسألة: إذا أذن المولى لعبده في الإحرام ثم رجع قبل التلبس ولم يعلم العبد حتى تلبس للشيخ قولان: قال في الخلاف: ليس للمولى فسخه [3]، وهو اختيار ابن حمزة [4]، لأنه انعقد صحيحا لاستناده إلى الإذن ولم يعلم النهي.
وقال في المبسوط: الأولى أن نقول: ينعقد إحرامه غير أن للسيد منعه منه.
قال: وقد قيل: إنه لا ينعقد إحرامه أصلا [5]. والأقرب ما قاله في المبسوط.
لنا: إن السيد رجع في وقته فكان له منع العبد من الاستمرار، كما لو علم


[1] صحيح البخاري: ج 7 ص 59، سنن ابن ماجة: ج 1 ص 658 ح 2041، سنن الدارمي: ج 2
ص 171، الخصال: ج 1 ص 93 ح 40.
[2] المبسوط: ج 1 ص 302.
[3] الخلاف: ج 2 ص 283 المسألة 233.
[4] الوسيلة: ص 194.
[5] المبسوط: ج 1 ص 327.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست