responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 332
مسألة: إذا فاته الموقفان بغير تفريط لزمه التحلل بعمرة لنفسه.
قال الشيخ: وله أجرة مثله إلى حين الفوات [1].
والأقرب أن له من الأجرة التي وقع عليها العقد بنسبة ما أوقع من الأفعال، ويستعاد ما بقي.
لنا: إن العقد وقع على أجر معين فله من المسمى بنسبة ما عمل [2] كغيره من الإجارات.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أحرم عمن استأجره سواء كانت في حجة الفرض أو التطوع ثم نقل الإحرام إلى نفسه لم يصح نقله، ولا فرق بين أن يكون الإحرام بالحج أو العمرة، فإن مضى على هذه النية وقعت الحجة عمن بدأ بنيته، لأن نقل ما صح، ويستحق الأجرة على ما وقعت الحجة عنه [3].
والوجه عندي أنها لا تقع عن أحدهما ولا يستحق أجرة، أما عن المستأجر فلأن الأجير لم يوقع الأفعال عنه، وأما عن نفسه [4] فلأن النقل غير صحيح.
مسألة: الصبي المميز لا تصح نيابته قاله الشيخ [5]، وقيل: تصح [6]. والوجه الأول.
لنا: إن أفعاله تمرين لا يستحق بها ثوابا، لعدم التكليف.
احتج الآخرون بأنه يصح منه الإتيان بالحج فيصح أن يكون نائبا كالبالغ.
والجواب: إن عنيتم بالصحة ما يستحق بها الثوب منعناه، فإن الثواب


[1] المبسوط: ج 1 ص 325 - 326.
[2] ق: فعل.
[3] المبسوط: ج 1 ص 299.
[4] م (2): الأجير.
[5] المبسوط: ج 1 ص 302.
[6] نقله في شرائع الإسلام: ج 1 ص 232.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست