responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 322
والأقرب عندي جواز النيابة عنه مطلقا، سواء كان قريبا أو بعيدا، إلا أن يكون ناصبا [1] فلا تجوز النيابة عنه مطلقا، ونعني بالناصب: من يظهر العداوة لأهل البيت - عليهم السلام - كالخوارج ومن ماثلهم.
لنا: على الحكم الأول أن المنوب ممن يصح منه العبادة مباشرة فيصح منه تسبيبا، لأن الفعل مما يدخله النيابة.
ولأن عباداته يقع صحيحة، ولهذا لا يجب عليه إعادتها إلا الزكاة، ومع استنابته [2] يصح الحج منه، أما الناصب فلأنه لما جحد ما يعلم بطلانه من الدين ضرورة حكم بكفره، فلا يصح النيابة عنه، كما لم يصح مباشرته له.
احتج الشيخ بأن من خالف الحق كافر، فلا يصح النيابة عنه، وبما رواه وهب بن عبد ربه في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أيحج الرجل عن الناصب؟ قال: لا، قلت: فإن كان أبي؟ قال: وإن كان أبوك فنعم [3].
والجواب عن الأول: بالمنع من الصغرى، وعن الرواية بالقول بالموجب، فإن الناصب عندنا لا يجوز النيابة عنه.
بقي هنا إشكال يرد علينا خاصة حيث سوغنا النيابة عن المخالف مطلقا، ومنعنا من النيابة عن الناصب مطلقا، فإن هذه الرواية فصلت بين الأب وغيره، فنقول: المراد بالناصب إن كان هو المخالف مطلقا ثبت ما قاله الشيخ، وإن كان هو المعلن للعداوة والشنآن لم يبق فرق بين الأب وغيره، ولو قيل بقول الشيخ كان قويا.


[1] م (2): ناصبيا.
[2] ق و م (2): استقامته.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 414 ح 1441، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب النيابة في الحج ح 1 ج 8
ص 135.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست