responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 321
الصرورة [1].
وعن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا - عليه السلام - عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة، قال: لا ينبغي [2].
والجواب: ما ذكرناه من الأحاديث أوضح طريقا، مع أنه لا دلالة قاطعة على المطلوب عن هذه الأحاديث، بل بعضها بطريق المفهوم.
مسألة: قال الشيخ في النهاية [3] والمبسوط [4] والتهذيب [5]: لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد، واستثنى في النهاية [6] والمبسوط [7] إلا أن يكون أباه.
وقال ابن إدريس: لا يجوز ذلك وإن كان أباه، وما ذكره شيخنا في نهايته رواية شاذة أوردها في هذا الكتاب، كما أورد أمثالها مما لا يعمل به ولا يعتقد صحته ولا يفتى به إيرادا لا اعتقادا، لأنه كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر [8].
وقال ابن البراج: ومن كان مخالفا في الاعتقاد فلا يجوز الحج عنه، قريبا كان في النسب أو بعيدا، إلا الأب خاصة، فقد ذكر جواز الحج عنه مع كونه مخالفا في ذلك، والأظهر خلافه [9].


[1] الإستبصار: ج 2 ص 323 ح 1143، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب النيابة في الحج ح 1 ج 8
ص 125.
[2] الإستبصار: ج 2 ص 323 ح 1144، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب النيابة في الحج ح 3 ج 8
ص 126.
[3] النهاية ونكتها: ج 1 ص 553.
[4] المبسوط: ج 1 ص 326.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 414 ذيل الحديث 1440.
[6] النهاية ونكتها: ج 1 ص 553.
[7] المبسوط: ج 1 ص 326.
[8] السرائر: ج 1 ص 632.
[9] المهذب: ج 1 ص 269.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست