اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 296
في التهذيب [1]. وقال أبو الصلاح: فإن حلق بغيرها أثم ولزمه أن يدفنه بها [2]. لنا: الأصل عدم الوجوب. وما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل نسي أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى، فقال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى، ولم يجعل عليه شيئا [3]. احتج أبو الصلاح بأن الإخلال بأحد الواجبين لا يستلزم تسويغ الإخلال بالآخر. وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: كان علي بن الحسين - عليهما السلام - يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول: كانوا يستحبون ذلك. قال: وكان أبو عبد الله - عليه السلام - يكره أن يخرج الشعر من منى، ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده [4]. وعن حفص بن البختري في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: يرد الشعر إلى منى [5]. وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - في رجل زار البيت ولم يحلق
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 242 ذيل الحديث 814 وذيل الحديث 817. [2] الكافي في الفقه: ص 201. [3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 242 ح 818، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 ح 10 ص 184. [4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 242 ح 815، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 5 ح 10 ص 184. [5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 242 ح 816، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 184.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 296