responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 296
في التهذيب [1].
وقال أبو الصلاح: فإن حلق بغيرها أثم ولزمه أن يدفنه بها [2].
لنا: الأصل عدم الوجوب.
وما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل نسي أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى، فقال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى، ولم يجعل عليه شيئا [3].
احتج أبو الصلاح بأن الإخلال بأحد الواجبين لا يستلزم تسويغ الإخلال بالآخر.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: كان علي بن الحسين - عليهما السلام - يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول: كانوا يستحبون ذلك. قال: وكان أبو عبد الله - عليه السلام - يكره أن يخرج الشعر من منى، ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده [4].
وعن حفص بن البختري في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: يرد الشعر إلى منى [5].
وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - في رجل زار البيت ولم يحلق


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 242 ذيل الحديث 814 وذيل الحديث 817.
[2] الكافي في الفقه: ص 201.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 242 ح 818، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 ح 10
ص 184.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 242 ح 815، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 5 ح 10
ص 184.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 242 ح 816، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10
ص 184.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست