responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 295
وهذا كما يتناول مناسك منى كذا يتناول مناسك منى مع الطواف.
وروي في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها، فقال: لا بأس قد أجزأ عنه [1].
وقال الشيخ: إن فعل ذلك عمدا كان عليه دم شاة، وإن كان ناسيا لم يكن عليه شئ وكان عليه إعادة الطواف [2]، وهو قول ابن إدريس [3]، وابن حمزة [4]، وهو الأقرب.
لنا: إنه طاف على غير ما أمر به، فيبقى في عهدة التكليف.
وما رواه علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت وطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف للحج، ثم يطوف للزيارة، ثم قد حل من كل شئ [5]. وروايات ابن بابويه وغيرها لا تنافي إعادة الطواف.
مسألة: لو ارتحل قبل الحلق فليرجع إلى منى وليحلق، فإن لم يتمكن أثم وحلق موضعه واجبا وبعث بشعره إلى منى ليدفن بها استحبابا [6]، قاله الشيخ


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 506 ح 3092، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الذبح ح 5 ج 10
ص 140.
[2] النهاية ونكتها: ج 1 ص 533.
[3] السرائر: ج 1 ص 601.
[4] الوسيلة: ص 186.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 241 ح 811، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10
ص 182.
[6] م (1) و م (2): مستحبا.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست