اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 282
وقال ابن أبي عقيل [1]: يكره أن يضحي بالخصي. لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن الأضحية بالخصي؟ قال: لا [2]. وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي محبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي هل يجزئه أم يعيد؟ قال: لا يجزئه إلا أن يكون لا قوة به عليه [3]. وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا، قال: إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه [4]. احتج ابن أبي عقيل بقوله تعالى: " فما استيسر من الهدي " [5]، ولأنه أنفع للفقراء. والجواب: الأحاديث الصحيحة مخصصة لما قاله. مسألة: إذا اشترى الهدي على أنه مهزول فخرج سمينا أجزأه، ذكره الشيخ [6] - رحمه الله -، وهو اختيار ابن حمزة [7]، وابن إدريس [8].
[1] لم نعثر على كتابه. [2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 205 ح 686، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 105. [3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 211 ح 708، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 105. [4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 211 ح 709، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 105. [5] البقرة: 196. [6] النهاية ونكتها: ج 1 ص 527. [7] الوسيلة: ص 183. [8] السرائر: ج 1 ص 597.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 282