responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 282
وقال ابن أبي عقيل [1]: يكره أن يضحي بالخصي.
لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن الأضحية بالخصي؟ قال: لا [2].
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي محبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي هل يجزئه أم يعيد؟ قال: لا يجزئه إلا أن يكون لا قوة به عليه [3].
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا، قال: إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه [4].
احتج ابن أبي عقيل بقوله تعالى: " فما استيسر من الهدي " [5]، ولأنه أنفع للفقراء.
والجواب: الأحاديث الصحيحة مخصصة لما قاله.
مسألة: إذا اشترى الهدي على أنه مهزول فخرج سمينا أجزأه، ذكره الشيخ [6] - رحمه الله -، وهو اختيار ابن حمزة [7]، وابن إدريس [8].


[1] لم نعثر على كتابه.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 205 ح 686، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الذبح ح 1 ج 10
ص 105.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 211 ح 708، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الذبح ح 3 ج 10
ص 105.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 211 ح 709، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الذبح ح 4 ج 10
ص 105.
[5] البقرة: 196.
[6] النهاية ونكتها: ج 1 ص 527.
[7] الوسيلة: ص 183.
[8] السرائر: ج 1 ص 597.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست