اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 281
سبعين [1]. وفي الموثق عن سوادة القطان وعلي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - قال: قلنا له: جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين [2]. احتج الشيخ بقوله تعالى: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. الآية " [3]، وبما رواه الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد [4]. وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: لا يجوز البقرة والبدنة إلا عن واحد بمنى [5]. والجواب عن الأول: المنع من عدم الوجدان هنا، والآية أدل. لنا: والروايات محمولة على الاختيار جمعا من الأخبار. مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز في الهدي الخصي، فمن ذبح خصيا وكان قادرا على أن يقيم بدله لم يجزه ذلك ووجب عليه الإعادة، فإن لم يتمكن من ذلك فقد أجزأ عنه [6]. وقال ابن الجنيد [7]: ولا يجزئ في الهدي ناقص بعض الأعضاء.
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 209 ح 703، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 11 ج 10 ص 115. [2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 209 ح 704، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 9 ج 10 ص 114. [3] البقرة: 196. [4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 207 ح 695، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 113. [5] الإستبصار: ج 2 ص 266 ح 941، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 113. [6] النهاية ونكتها: ج 1 ص 528. [7] لم نعثر على كتابه.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 281