responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 281
سبعين [1].
وفي الموثق عن سوادة القطان وعلي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - قال: قلنا له: جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين [2].
احتج الشيخ بقوله تعالى: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج.
الآية " [3]، وبما رواه الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد [4].
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: لا يجوز البقرة والبدنة إلا عن واحد بمنى [5].
والجواب عن الأول: المنع من عدم الوجدان هنا، والآية أدل.
لنا: والروايات محمولة على الاختيار جمعا من الأخبار.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز في الهدي الخصي، فمن ذبح خصيا وكان قادرا على أن يقيم بدله لم يجزه ذلك ووجب عليه الإعادة، فإن لم يتمكن من ذلك فقد أجزأ عنه [6].
وقال ابن الجنيد [7]: ولا يجزئ في الهدي ناقص بعض الأعضاء.


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 209 ح 703، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 11 ج 10
ص 115.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 209 ح 704، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 9 ج 10
ص 114.
[3] البقرة: 196.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 207 ح 695، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 4 ج 10
ص 113.
[5] الإستبصار: ج 2 ص 266 ح 941، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 113.
[6] النهاية ونكتها: ج 1 ص 528.
[7] لم نعثر على كتابه.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست