responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 280
للفقراء، بخلاف ما لو منعوا منه فوجب مشروعية الشراء دفعا لحاجة الفقير.
وما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد فقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك إلا مع ضرورة [1].
وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد [2].
وفي الموثق عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن البقرة يضحي بها، فقال: تجزئ عن سبعة [3].
وعن وهب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم [4].
وفي الصحيح عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: كم؟ قال: ما خف فهو أفضل، فقال: قلت: عن كم يجزئ؟ قال: عن


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 210 ح 706، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 10 ج 5
ص 114.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 208 ح 697، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 5 ج 10
ص 113.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 208 ح 698، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 2 ج 10
ص 113.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 208 ح 699، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 6 ج 10
ص 114.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست