responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 266
وسماها ابن أبي عقيل [1] بالصغرى. وهذا نزاع لفظي مع أن الشيخ سمى في الاقتصاد جمرة العقبة بالعظمى [2]، فيكون الصغرى هي الأولى. وسمى في موضع آخر من الاقتصاد الأولى بالعظمى [3].
مسألة: المشهور جواز أخذ حصا الجمار من جميع الحرم عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف وحصا الجمار، وقال الشيخ [4]، وأبو الصلاح [5]، وابن حمزة [6]، وابن بابويه [7]، وابن إدريس [8].
وقال ابن الجنيد [9]: ويأخذ الحاج حصا الجمار من سائر الحرم، ولا يأخذ من مسجد الخيف، ولا من الجمار، وقيل: لا يأخذ من المساجد مطلقا [10] وهو الأقرب.
لنا: إنه نهي عن إخراج الحصا عن المسجد مطلقا، والنهي يدل على الفساد في العبادات.
احتج الأولون بما رواه حنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: يجوز أخذ حصا الجمار من جميع الحرم إلا من مسجد الخيف [11].


[1] لم نعثر على كتابه.
[2] الإقتصاد: ص 306. وفيه: " العليا " بدل " العظمى ".
[3] الإقتصاد: ص 309.
[4] النهاية ونكتها: ج 1 ص 522 - 523.
[5] الكافي في الفقه: ص 198.
[6] الوسيلة: ص 180.
[7] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 473 ح 2997.
[8] السرائر: ج 1 ص 590.
[9] لم نعثر على كتابه.
[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 257.
[11] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 196 ح 652، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2
ج 10 ص 53.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست