اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 266
وسماها ابن أبي عقيل [1] بالصغرى. وهذا نزاع لفظي مع أن الشيخ سمى في الاقتصاد جمرة العقبة بالعظمى [2]، فيكون الصغرى هي الأولى. وسمى في موضع آخر من الاقتصاد الأولى بالعظمى [3]. مسألة: المشهور جواز أخذ حصا الجمار من جميع الحرم عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف وحصا الجمار، وقال الشيخ [4]، وأبو الصلاح [5]، وابن حمزة [6]، وابن بابويه [7]، وابن إدريس [8]. وقال ابن الجنيد [9]: ويأخذ الحاج حصا الجمار من سائر الحرم، ولا يأخذ من مسجد الخيف، ولا من الجمار، وقيل: لا يأخذ من المساجد مطلقا [10] وهو الأقرب. لنا: إنه نهي عن إخراج الحصا عن المسجد مطلقا، والنهي يدل على الفساد في العبادات. احتج الأولون بما رواه حنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: يجوز أخذ حصا الجمار من جميع الحرم إلا من مسجد الخيف [11].
[1] لم نعثر على كتابه. [2] الإقتصاد: ص 306. وفيه: " العليا " بدل " العظمى ". [3] الإقتصاد: ص 309. [4] النهاية ونكتها: ج 1 ص 522 - 523. [5] الكافي في الفقه: ص 198. [6] الوسيلة: ص 180. [7] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 473 ح 2997. [8] السرائر: ج 1 ص 590. [9] لم نعثر على كتابه. [10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 257. [11] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 196 ح 652، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 53.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 266