responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 261
لنا: ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الموثق، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: حصا الجمار يكون مثل الأنملة، ولا يأخذ فيها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة [1].
مسألة: المشهور استحباب الطهارة في الرمي وليس واجبا، ذهب إليه الشيخ [2]، وأبو الصلاح [3].
وقال المفيد: فإن قدر على الوضوء فليتوضأ، وإن لم يقدر أجزأ عنه غسله، ولا يجوز له رمي الجمار إلا وهو على طهر [4].
وقال السيد المرتضى: ولا يرمي الجمار إلا وهو على طهر [5].
وقال ابن الجنيد [6]: ولا يرمي إلا وهو طاهر، ولو اغتسل لذلك كان حسنا. وكان قصد المفيد والسيد تأكد الاستحباب.
لنا: الأصل عدم الوجوب.
وما رواه حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رمي الجمار على غير طهور، قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان، إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك، والطهر أحب إلي، فلا تدعه وأنت تقدر عليه [7].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 197 ح 196، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10
ص 73.
[2] النهاية ونكتها: ج 1 ص 523.
[3] الكافي في الفقه: ص 199.
[4] المقنعة: ص 417.
[5] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 68.
[6] لم نعثر على كتابه.
[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 198 ح 660، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 5 ج 10
ص 70.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست