responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 260
والكلام معه يقع في موضعين: الأول: وجوب الخذف وهو شئ تفرد به - قدس الله روحه -.
وابن حمزة نقل عنه في موضع وجوب الخذف [1] ثم قال هو لما عد الفرض ثلاثة: أن يرمي كل جمرة سبع حصيات، ويبدأ بالعظمى ويرميها خذفا [2].
وابن إدريس قال: وإذا رماها فإنه يجب أن يرميها خذفا [3].
لنا: الأصل عدم الوجوب، وعدم شغل الذمة بواجب حتى يظهر الدليل.
احتج بإجماع الطائفة، وبأن النبي - صلى الله عليه وآله - في أكثر الروايات أمر بالخذف، والخذف كيفية في الرمي مخالفة لغيرها.
والجواب: الإجماع دل على الأولوية والاستحباب، أما على الوجوب فلا، والأمر هنا للندب.
الثاني: في كيفية الخذف، والمشهور ما ذكره الشيخ من أنه يضع الحصاة على ظهر [4] إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر السبابة [5]. وكذا قال أبو الصلاح [6]، والمفيد [7]، وسلار [8].
وقال ابن البراج: ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة. قال: وقيل: يضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة [9].


[1] الوسيلة: ص 181.
[2] الوسيلة: ص 188.
[3] السرائر: ج 1 ص 590.
[4] كذا في جميع النسخ، ولعل " بطن " هو الصحيح كما في جميع المصادر.
[5] النهاية ونكتها: ج 1 ص 523.
[6] الكافي في الفقه: ص 215.
[7] المقنعة: ص 417.
[8] المراسم: ص 113.
[9] المهذب: ج 1 ص 255.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست