اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 260
والكلام معه يقع في موضعين: الأول: وجوب الخذف وهو شئ تفرد به - قدس الله روحه -. وابن حمزة نقل عنه في موضع وجوب الخذف [1] ثم قال هو لما عد الفرض ثلاثة: أن يرمي كل جمرة سبع حصيات، ويبدأ بالعظمى ويرميها خذفا [2]. وابن إدريس قال: وإذا رماها فإنه يجب أن يرميها خذفا [3]. لنا: الأصل عدم الوجوب، وعدم شغل الذمة بواجب حتى يظهر الدليل. احتج بإجماع الطائفة، وبأن النبي - صلى الله عليه وآله - في أكثر الروايات أمر بالخذف، والخذف كيفية في الرمي مخالفة لغيرها. والجواب: الإجماع دل على الأولوية والاستحباب، أما على الوجوب فلا، والأمر هنا للندب. الثاني: في كيفية الخذف، والمشهور ما ذكره الشيخ من أنه يضع الحصاة على ظهر [4] إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر السبابة [5]. وكذا قال أبو الصلاح [6]، والمفيد [7]، وسلار [8]. وقال ابن البراج: ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة. قال: وقيل: يضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة [9].
[1] الوسيلة: ص 181. [2] الوسيلة: ص 188. [3] السرائر: ج 1 ص 590. [4] كذا في جميع النسخ، ولعل " بطن " هو الصحيح كما في جميع المصادر. [5] النهاية ونكتها: ج 1 ص 523. [6] الكافي في الفقه: ص 215. [7] المقنعة: ص 417. [8] المراسم: ص 113. [9] المهذب: ج 1 ص 255.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 260