اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 261
لنا: ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الموثق، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: حصا الجمار يكون مثل الأنملة، ولا يأخذ فيها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة [1]. مسألة: المشهور استحباب الطهارة في الرمي وليس واجبا، ذهب إليه الشيخ [2]، وأبو الصلاح [3]. وقال المفيد: فإن قدر على الوضوء فليتوضأ، وإن لم يقدر أجزأ عنه غسله، ولا يجوز له رمي الجمار إلا وهو على طهر [4]. وقال السيد المرتضى: ولا يرمي الجمار إلا وهو على طهر [5]. وقال ابن الجنيد[6]: ولا يرمي إلا وهو طاهر، ولو اغتسل لذلك كان حسنا. وكان قصد المفيد والسيد تأكد الاستحباب. لنا: الأصل عدم الوجوب. وما رواه حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رمي الجمار على غير طهور، قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان، إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك، والطهر أحب إلي، فلا تدعه وأنت تقدر عليه [7].
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 197 ح 196، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 73. [2] النهاية ونكتها: ج 1 ص 523. [3] الكافي في الفقه: ص 199. [4] المقنعة: ص 417. [5] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 68. [6] لم نعثر على كتابه. [7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 198 ح 660، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 5 ج 10 ص 70.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 261