responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 242
الله عليه وآله - بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين لم يسبح بينهما شيئا [1].
والجواب: إن الإجماع على ما قلناه، وكذا حديث جابر. وهذا الاستدلال من الشيخ إنما هو على قول من يكرر الأذان، أما من يكرر الإقامة فلا.
مسألة: قال في النهاية: ولا تصلي المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمزدلفة وإن ذهب من الليل ربعه أو ثلثه، فإن عاقه عائق عن المجئ إلى المزدلفة إلى أن يذهب من الليل أكثر من الثلث جاز له أن يصلي المغرب في الطريق، ولا يجوز ذلك مع الاختيار [2].
وكلام ابن أبي عقيل [3] يوهم الوجوب فإنه قال: حيث حكى صفة سير رسول الله - صلى الله عليه وآله - فأوجب سنته على أمته أن لا يصلي أحد منهم المغرب والعشاء بعد منصرفهم من عرفات حتى يأتوا المشعر الحرام، وكلام الشيخ في الخلاف [4] يوهم الوجوب أيضا. والأقرب أنه مكروه.
لنا: الأصل عدم الوجوب.
وما رواه هشام بن الحكم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة [5].
ولقوله - عليه السلام -: " أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت " [6].
والظاهر إن قصد الشيخ الكراهة دون التحريم، وكثيرا ما يطلق على المكروه


[1] الخلاف: ج 2 ص 340 ذيل المسألة 159.
[2] النهاية ونكتها: ج 1 ص 521.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] الخلاف: ج 2 ص 339 - 340 المسألة 159.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 189 ح 629، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10
ص 39.
[6] صحيح البخاري: ج 1 ص 91. وفيه: " فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ".


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست