اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 243
أنه لا يجوز. مسألة: قال ابن إدريس: ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه إلى أن وقت المشعر ليلة العيد، وهو مذهب المخالفين. والأول هو المذهب، وهو اختياره في النهاية [1]. وأشار إلى ما قدمه من أن وقته من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس. والشيخ - رحمه الله - قصد بذلك الوقت الاضطراري، فإن العليل والمريض وخائف الزحام يجوز لهم الخروج من المشعر قبل الفجر إذا وقفوا به ليلا على ما يأتي. مسألة: عد ابن البراج في أقسام الواجب: الذكر لله تعالى، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله - في الموقفين معا [2]. والمشهور الاستحباب. لنا: الأصل براءة الذمة، وما تقدم من الحديثين اللذين ذكرناهما في الوقوف بعرفة. احتج بالأمر في الآية، والأمر للوجوب. والجواب: المنع من الكبرى. مسألة: لو خرج من المشعر قبل طلوع الفجر عامدا مختارا لم يبطل حجه، ووجب عليه شاة، ذهب إليه الشيخ [3]، وابنا بابويه [4]، وابن البراج [5]. وقال ابن الجنيد [6]: يجب عليه دم، وهو موافق لما قلناه، فإن الدم إذا أطلق
[1] السرائر: ج 1 ص 587 - 588. [2] المهذب: ج 1 ص 254. [3] النهاية ونكتها: ج 1 ص 522. [4] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 467 ذيل الحديث 2986، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه. [5] المهذب: ج 1 ص 224. [6] لم نعثر على كتابه.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 243