responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 243
أنه لا يجوز.
مسألة: قال ابن إدريس: ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه إلى أن وقت المشعر ليلة العيد، وهو مذهب المخالفين. والأول هو المذهب، وهو اختياره في النهاية [1].
وأشار إلى ما قدمه من أن وقته من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس. والشيخ - رحمه الله - قصد بذلك الوقت الاضطراري، فإن العليل والمريض وخائف الزحام يجوز لهم الخروج من المشعر قبل الفجر إذا وقفوا به ليلا على ما يأتي.
مسألة: عد ابن البراج في أقسام الواجب: الذكر لله تعالى، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله - في الموقفين معا [2]. والمشهور الاستحباب.
لنا: الأصل براءة الذمة، وما تقدم من الحديثين اللذين ذكرناهما في الوقوف بعرفة.
احتج بالأمر في الآية، والأمر للوجوب.
والجواب: المنع من الكبرى.
مسألة: لو خرج من المشعر قبل طلوع الفجر عامدا مختارا لم يبطل حجه، ووجب عليه شاة، ذهب إليه الشيخ [3]، وابنا بابويه [4]، وابن البراج [5].
وقال ابن الجنيد [6]: يجب عليه دم، وهو موافق لما قلناه، فإن الدم إذا أطلق


[1] السرائر: ج 1 ص 587 - 588.
[2] المهذب: ج 1 ص 254.
[3] النهاية ونكتها: ج 1 ص 522.
[4] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 467 ذيل الحديث 2986، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.
[5] المهذب: ج 1 ص 224.
[6] لم نعثر على كتابه.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست