اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 236
وكذا قال ابن البراج [1]، وابن إدريس [2]. وقال ابن أبي عقيل[3]، وأبو الصلاح [4]: حد عرفة من المأزمين إلى الموقف. وقال ابن الجنيد [5]: وحدها من المأزمين إلى الجبل. وروى الصدوق في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - حد عرفات من المأزمين إلى أقصى المواقف [6]. وقال - عليه السلام - حد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز، وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل [7]. ولا تنافي بين القولين، فإن ذلك كله حدود عرفة، لكن من جهات متعددة. مسألة: يكره الوقوف على الجبل، بل المستحب الوقوف على السهل، هذا هو المشهور. وعد ابن البراج في التروك المفروضة: أن لا يرتفع إلى الجبل إلا لضرورة [8]. لنا: الأصل عدم التحريم.
[1] المهذب: ج 1 ص 273. [2] السرائر: ج 1 ص 587. [3] لم نعثر على كتابه. [4] الكافي في الفقه: ص 196. [5] لم نعثر على كتابه. [6] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 463 ح 2978، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 8 ج 10 ص 12. [7] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 463 ح 2979، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 9 ج 10 ص 12. [8] المهذب: ج 1 ص 246.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 236