responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 235
مسألة: قال أبو الصلاح: ويلزم فيه افتتاحه بالنية وقطع زمانه بالدعاء والتوبة والاستغفار [1]. وهذا يوهم وجوب هذه الأشياء.
والحق أن الواجب النية، والكون بها خاصة دون وجوب شئ من الأذكار. وكذا قال في المشعر [2]، وهو اختيار ابن البراج [3].
لنا: الأصل براءة الذمة.
وما رواه عبد الله بن جذاعة الأزدي قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل وقف بالموقف فأصابته دهشة الناس فبقي ينظر إلى الناس ولا يدعو حتى أفاض الناس، قال: يجزئه وقوفه، ثم قال: أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر وقنت ودعا؟ قلت: بلى، قال: فعرفات كلها موقف، وما قرب من الجبل فهو أفضل [4].
وعن أبي يحيى زكريا الموصلي قال: سألت العبد الصالح - عليه السلام - عن رجل وقف بالموقف فأتاه نعي موت أبيه ونعي بعض ولده قبل أن يذكر الله بشئ أو يدعو فاشتغل بالجزع والبكاء عن الدعاء ثم أفاض الناس، فقال: لا أرى عليه شيئا وقد أساء فليستغفر الله، أما لو صبر واحتسب لأفاض من الموقف بحسنات أهل الموقف جميعا من غير أن ينقص من حسناتهم شيئا [5].
مسألة: قال الشيخ: حد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز [6].


[1] الكافي في الفقه: ص 197.
[2] الكافي في الفقه: ص 197.
[3] المهذب: ج 1 ص 253.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 184 ح 613، وسائل الشيعة: 16 من أبواب الحج والوقوف
بعرفة ح 2 ج 10 ص 19.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 184 ح 614، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب إحرام الحج والوقوف
بعرفة ح 3 ج 10 ص 19.
[6] النهاية ونكتها: ج 1 ص 520.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست