responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 213
الصفا والمروة [1].
وما رواه زيد الشحام عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة من غير وضوء، فقال: لا بأس [2].
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل [3].
وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال: نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة [4].
لا يقال: هذا الحديث إنما يدل على الحكم الجزئي.
لأنا نقول: نمنع ذلك، فإن المراد منه العموم. أما أولا: فلأنه لولاه لزم الإجمال، وأما ثانيا: فلأن الاستثناء إنما يصح على تقديره.
مسألة: يجوز أن يجلس بين الصفا والمروة في أثناء السعي للاستراحة، ذكره الشيخ [5]، وهو المشهور.
وقال أبو الصلاح: لا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة، ويجوز الوقوف عند الإعياء حتى يستريح، والجلوس على الصفا والمروة [6]، وتبعه ابن زهرة [7].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 396 ح 1378، وسائل الشيعة: ب 89 من أبواب الطواف ح 3 ج 9
ص 505.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 154 ح 507، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السعي ح 4 ج 9 ص 530.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 154 ح 509، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 530.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 154 ح 510، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السعي ح 2 ج 9
ص 530.
[5] المبسوط: ج 1 ص 362.
[6] الكافي في الفقه: ص 196.
[7] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 517.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست