responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 189
وعن حنان بن سدير في الموثق قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما تقول في رجل طاف فأوهم قال: طفت أربعة، وقال: طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: أي الطوافين طواف نافلة أو طواف فريضة؟ ثم قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاثة وهو في شك من الرابع فليبن على الثلاث فإنه يجوز له [1].
ولأنه مع البناء على الأقل لا يخرج عن العهدة بيقين، لاحتمال الزيادة.
ولأنه أحوط.
ولأنه كالصلاة، لقوله - عليه السلام - " وزيادتها مبطلة كنقصانها " [2]، فكذا هنا.
احتج الآخرون بأصالة براءة الذمة وعدم الزيادة.
وبما رواه منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام -: إني طفت فلم أدر ستة أم سبعة فطفت طوافا آخر، فقال: هلا استأنفت؟ قلت: قد طفت وذهبت، قال: ليس عليك شئ [3]. ولو كان الشك موجبا للإعادة لأوجبها عليه.
ولأن الإعادة فرض ثان، والأصل عدمه.
والجواب: المعارضة بالاحتياط، وبأن الأصل إنما يصار إليه مع عدم المعارض، أما مع وجوده فلا. والرواية بعد سلامة سندها لا تدل على المطلوب


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 111 ح 360، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الطواف ح 7 ج 9 ص 434.
[2] لم نعثر عليها لفظا، والذي وجدناه معنى في ما رواه في تهذيب الأحكام: ج 5 ص 151 ح 498،
وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 11 ج 9 ص 438.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 110 ح 358، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الطواف ح 3 ج 9
ص 434.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست