responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 188
قول ابن الجنيد [1] أيضا، فإنه قال: وإذا شك في إتمام طوافه تممه حتى يخرج منه على يقين، وسواء كان شكه في شوط أو بعضه، وإن تجاوز الطواف إلى الصلاة وإلى السعي ثم شك فلا شئ عليه، وإن كان في طواف الفريضة كان الاحتياط خروجه منه على يقين من غير زيادة ولا نقصان، وإن كان في نافلة بنى على الأقل. والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه الصدوق في الصحيح، عن رفاعة عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: في رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة، قال: طواف نافلة أو فريضة؟ قلت: أجبني فيهما جميعا، قال: إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف [2].
وروى الشيخ، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف فريضة، قال: فليعد طوافه، قيل: إنه قد خرج وفاته ذلك، قال: ليس عليه شئ [3]. وفي طريق هذه الرواية عبد الرحمان بن سيابة، ولا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فهي صحيحة.
وعن معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة، قال: يستقبل [4].


[1] لم نعثر على كتابه.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 397 ح 2805، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الطواف ح 6 ج 9
ص 434.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 110 ح 356، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الطواف ح 1 ج 9
ص 433.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 110 ح 357، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الطواف ح 2 ج 9
ص 434.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست