responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 317
والشير خشك والصمغ وغير ذلك، لأن ذلك كله اكتساب.
مسألة: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم [1]، سواء كانت مما تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس [2]، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبو الصلاح. والأول أقرب.
لنا: ما رواه أبو عبيدة الحذاء في الموثق قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس [3].
مسألة: أوجب الشيخ [4]، وأبو الصلاح [5]، وابن إدريس [6] الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز أحدهما من الآخر، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد.
لنا: إنه قد وجب إخراج بعضه ولا طريق إلى الخروج عن العهدة إلا بالخمس، لأنه المطهر للأموال.
وما رواه الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين - عليه السلام - فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك، فإن الله تعالى قد رضي


[1] النهاية ونكتها: ج 1 ص 448، المبسوط: ج 1 ص 237.
[2] السرائر: ج 1 ص 488.
[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 123 ح 355. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1
ج 6 ص 352.
[4] النهاية ونكتها: ج 1 ص 448.
[5] الكافي في الفقه: ص 170.
[6] السرائر: ج 1 ص 487.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست