responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 316
الكيدري [1]، وهو حسن.
لنا: إنه من الاكتسابات، وما رواه عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس [2]، وهو عام وعن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني - عليه السلام - أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤونة [3].
احتج السيد المرتضى بالإجماع، وبما روي أن النبي - صلى الله عليه وآله - لما بعث معاذا إلى اليمن وقال له: لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من الحنطة والشعير والكرم والنخل، وأيضا فإن الأصل أن لا حق من في الأموال، فمن أثبت حقا في العسل إما خمسا أو غيره فعليه إقامة الدليل ولا دليل [4].
والجواب عن الإجماع: إنه ممنوع إن قصد الخمس، وأما إن قصد الزكاة فحق، لكنا نحن نقول: أنه يجب فيه الخمس لا الزكاة.
وعن الثاني: بالقول بالموجب، فإن الزكاة إنما تجب في الغلات المذكورة خاصة.
وعن الثالث: بأن الأصل قد يخالف الدليل وقد بيناه.
إذا عرفت هذا فلا وجه لتخصيص العسل والمن، بل كلما يجتني كالترنجبين


[1] لم نعثر على كتابه.
[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 122 ح 348. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 8
ج 6 ص 351.
[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 123 ح 352. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1
ج 6 ص 348.
[4] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 241 المسألة 121.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست