اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 316
الكيدري [1]، وهو حسن. لنا: إنه من الاكتسابات، وما رواه عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس [2]، وهو عام وعن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني - عليه السلام - أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤونة [3]. احتج السيد المرتضى بالإجماع، وبما روي أن النبي - صلى الله عليه وآله - لما بعث معاذا إلى اليمن وقال له: لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من الحنطة والشعير والكرم والنخل، وأيضا فإن الأصل أن لا حق من في الأموال، فمن أثبت حقا في العسل إما خمسا أو غيره فعليه إقامة الدليل ولا دليل [4]. والجواب عن الإجماع: إنه ممنوع إن قصد الخمس، وأما إن قصد الزكاة فحق، لكنا نحن نقول: أنه يجب فيه الخمس لا الزكاة. وعن الثاني: بالقول بالموجب، فإن الزكاة إنما تجب في الغلات المذكورة خاصة. وعن الثالث: بأن الأصل قد يخالف الدليل وقد بيناه. إذا عرفت هذا فلا وجه لتخصيص العسل والمن، بل كلما يجتني كالترنجبين
[1] لم نعثر على كتابه. [2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 122 ح 348. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 8 ج 6 ص 351. [3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 123 ح 352. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 348. [4] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 241 المسألة 121.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 316