اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 307
فالأول: يقتضي منع إعطاء غير المؤمنين، والأخير: يقتضي تسويغ إعطاء أهل الذمة فضلا عن إعطاء المستضعفين. وقال في الإقتصاد: مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول وأطفالهم، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين [1]. وقال ابن الجنيد [2]: لا يجزئ إعطاؤها المخالف، وهو اختيار ابن أبي عقيل [3]، وسلار [4]، وابن إدريس [5]. وشرط السيد المرتضى أيضا الإيمان والعدالة [6]، وهو اختيار المفيد [7] وأبي الصلاح [8]، وابن حمزة [9] إلا في المؤلفة والغزاة، فإن الإيمان ليس شرطا في الأول، والعدالة ليست شرطا في الثاني. والأقرب عندي اشتراط الإيمان دون العدالة. لنا: على الثاني ما تقدم، وعلى الأول أن غير المؤمن يحاد الله ورسوله، وإعطاء الزكاة نوع تواد فيكون محرما، لقوله تعالى: " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله " [10]. وما رواه محمد بن عيسى في الصحيح قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة هل
[1] الإقتصاد: ص 285. [2] لم نعثر على كتابه. [3] لم نعثر على كتابه. [4] المراسم: ص 133. [5] السرائر: ج 1 ص 460. [6] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 80. [7] المقنعة: ص 252. [8] الكافي في الفقه: ص 172. [9] الوسيلة: ص 129. [10] المجادلة: 22.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 307