responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 307
فالأول: يقتضي منع إعطاء غير المؤمنين، والأخير: يقتضي تسويغ إعطاء أهل الذمة فضلا عن إعطاء المستضعفين.
وقال في الإقتصاد: مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول وأطفالهم، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين [1].
وقال ابن الجنيد [2]: لا يجزئ إعطاؤها المخالف، وهو اختيار ابن أبي عقيل [3]، وسلار [4]، وابن إدريس [5].
وشرط السيد المرتضى أيضا الإيمان والعدالة [6]، وهو اختيار المفيد [7] وأبي الصلاح [8]، وابن حمزة [9] إلا في المؤلفة والغزاة، فإن الإيمان ليس شرطا في الأول، والعدالة ليست شرطا في الثاني. والأقرب عندي اشتراط الإيمان دون العدالة.
لنا: على الثاني ما تقدم، وعلى الأول أن غير المؤمن يحاد الله ورسوله، وإعطاء الزكاة نوع تواد فيكون محرما، لقوله تعالى: " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله " [10].
وما رواه محمد بن عيسى في الصحيح قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة هل


[1] الإقتصاد: ص 285.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] المراسم: ص 133.
[5] السرائر: ج 1 ص 460.
[6] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 80.
[7] المقنعة: ص 252.
[8] الكافي في الفقه: ص 172.
[9] الوسيلة: ص 129.
[10] المجادلة: 22.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست