اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 308
يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب: لا ينبغي أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا [1]. ولأن غير المؤمن قد أخل بأحد الأركان التي يستحق بها الثواب الدائم فلا يعطى شيئا، كما لو أخل بالإسلام. احتج الشيخ بما رواه مالك الجهني قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن زكاة الفطرة، قال: تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا [2]. وعن محمد بن عيسى قال: حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي ابن هلال قال: كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلد ورجل من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب: تقسم الفطرة على من حضره، ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا [3]. وفي الحسن عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم - عليه السلام - قال: سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال: نعم الجبران أحق بها لمكان الشهرة [4]. وفي الموثق عن الفضيل، عن الصادق - عليه السلام - قال: كان جدي رسول الله - صلى الله عليه وآله - يعطي فطرته الضعفاء، ومن لا يجد، ومن لا يتولى. قال: وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم
[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 87 ح 257. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 249. [2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 87 ح 355. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6 ص 250. [3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 88 ح 258. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 251. [4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 88 ح 259. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 250.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 308