responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 30
والتكبيرات والأدعية بينها، ولم يدخل في الصلاة فيتجدد حدثه فإنه يتوضأ حينئذ ويستأنف.
مسألة: قال ابن إدريس: إذا كان الحدث متواليا خفف الصلاة ولا يبطلها وليقتصر على الفاتحة في الأولتين وعلى أربع تسبيحات في الأخيرتين، فإن لم يتمكن من الفاتحة لتوالي الحدث منه فليقتصر على التسبيح أربعا في الركعات، فإن لم يتمكن من التسبيح أربعا لتوالي الحدث منه فليقتصر على مرة واحدة في قيامه ومثلها في ركوعه وسجوده، ويقتصر في التشهد على الشهادتين خاصة والصلاة على النبي وآله [1]. والوجه وجوب استيفاء الواجبات.
لنا: إنه مأمور بفعلها فلا يسقط للعذر الذي لا يمكن [2] الخروج عنه.
مسألة: لو تعذر ما يتطهر به من الماء والتراب سقطت الصلاة أداء وقضاء.
وقال المفيد في رسالته إلى ولده: عليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلاة بمقدار صلاته، وليس عليه قضاء الصلاة [3].
وقال ابن إدريس: الصحيح أنه تسقط الصلاة عنه أداء ويجب القضاء [4].
لنا: إن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء والأداء ساقط، أما أولا: فلأنه سلم ذلك، وأما ثانيا: فلاستلزامه التكليف بالمحال أو بفعل الصلاة من دون شرطها، والتالي بقسميه باطل. ولأن الأصل براءة الذمة، ولأن القضاء يجب بأمر جديد ولم يثبت.
احتج بقوله - عليه السلام -: لا صلاة إلا بطهور [5]، فنفي أن تكون صلاة


[1] السرائر: ج 1 ص 351.
[2] ق و م (1): يمكن.
[3] لم نعثر على رسالته ونقله عنه في السرائر: ج 1 ص 353.
[4] السرائر: ج 1 ص 353.
[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 140 ح 545. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 256.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست