responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 29
من الرأس، وإن كان لا يتراخى عنه قدر الصلاة توضأ ونوى الاستباحة خاصة ثم صلى، ولا تبطل صلاته بما يتجدد عليه من الأحداث.
لنا: مع إمكان الصلاة بغير حدث أنه متمكن من إيقاع صلاة بطهارة رافعة للحدث، فيجب عليه كغيره، وعلى الاستمرار مع ضيق الوقت أنه لو كلف الرفع للحدث لزم تكليف ما لا يطاق، والحدث المتجدد لو نقض الطهارة لا بطل الصلاة، واللازم باطل فكذا الملزوم.
وما رواه محمد بن مسلم في الموثق قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن المبطون، قال: يبني على صلاته [1]، ولم يذكر التجديد فيكون منفيا بالأصل.
وعن الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سئل عن تقطير البول، قال: يجعل خريطة إذا صلى [2]، ولو وجب عليه استئناف الطهارة لذكره.
احتجوا بما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن الباقر - عليه السلام - قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ في صلاته فيتم ما بقي [3].
والجواب: المنع من صحة السند، فإن في طريقه عبد الله بن بكير وهو فطحي.
سلمنا، لكن [4] يحتمل أنه أتى بمقدمات الصلاة من الأذان والإقامة


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 305 - 306 ح 941. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب أحكام الخلوة ح 3
ج 1 ص 210.
[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 306 ح 943. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1
ص 211.
[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 306 ح 942. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1
ص 210 - 211.
[4] ق، م (1): لكنه.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست