responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 28
اقض وترا أبدا [1].
والجواب: إن ما ذكرناه أرجح للمبادرة، والحديث يدل على صيغة الأمر مع جواز إرادة الإباحة بخروجها [2] عن حقيقتها، وهي الوجوب إجماعا، وليس استعمالها مجازا في الندب أولى من استعمالها مجازا في الإباحة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: المبطون إذا صلى ثم حدث ما ينقض صلاته أعاد الوضوء وبنى على صلاته، ومن به سلس البول يصلي كذلك بعد الاستبراء، ويستحب له أن يلف خرقة على ذكره لئلا تتعدى النجاسة إلى ثيابه وبدنه [3].
وقال ابن إدريس: صاحب السلس إن تراخى زمان الحدث منه توضأ للصلاة، فإن بدره الحدث وهو فيها خرج عن مكانه من غير استدبار القبلة ولا تعمد الكلام فتوضأ وبنى على صلاته، وإن كان الحدث يتوالى عليه من غير تراخ توضأ عند دخوله إلى الصلاة ويستعمل خريطة يجعل فيها إحليله ويمضي في صلاته، ولا يلتفت إلى الحادث المستديم على اتصال الأوقات، ولا يجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وحكم من به سلس الثفل حكم سلس البول في التفصيل الذي ذكرناه [4].
والوجه عندي: أن سلس البول والغائط أو الحدث إن كان يتراخى قدر الصلاة وجب عليه الطهارة وأداؤها وينوي رفع الحدث ويصلي، فإن فاجأه الحدث أما البول أو الغائط أو الريح في الصلاة بطلت صلاته وتوضأ واستأنف


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 162 ح 637. وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3
ص 200.
[2] ن: لخروجها.
[3] المبسوط: ج 1 ص 130.
[4] السرائر: ج 1 ص 349 - 350.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست