اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 23
مسألة: قال ابن الجنيد [1]: لو حاضت الطاهر بعد أن كان يصح لها لو صلت في أول وقت الصلاة أو أكثرها وجب عليها قضاء تلك الصلاة، وهو اختيار السيد المرتضى في الجمل [2]. والمعتمد وجوب القضاء بإدراك الصلاة كملا مع الطهارة، أما الأكثر فلا. لنا: إنه يستلزم تكليف ما لا يطاق، والتالي باطل فالمقدم مثله، والشرطية ظاهرة، لأن تكليف الفعل في زمن الأكثر تكليف ما لا يطاق. مسألة: المشهور بين علمائنا أن من فاتته صلاة واحدة لا يعلم عينها فإنه يقضي صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته، اختاره الشيخان [3]، وابن بابويه [4]، وابن الجنيد [5]، والسيد المرتضى [6]، وسلار [7]، وابن البراج [8] وابن إدريس [9]. وقال أبو الصلاح: يجب عليه قضاء الخمس [10]، واختاره ابن زهرة [11]، والمعتمد الأول. لنا: إن الواجب واحدة، فتكليفه بالخمس يحتاج إلى دليل مع معارضة
[1] لم نعثر على كتابه. [2] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 38. [3] المقنعة: ص 148 - 149. المبسوط: ج 1 ص 127. [4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 353 ذيل الحديث 1028. [5] لم نعثر على كتابه. [6] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 39. [7] المراسم: ص 91. [8] المهذب: ج 1 ص 274. [9] السرائر: ج 1 ص 274. [10] الكافي في الفقه: ص 147. [11] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 500.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 23