responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 23
مسألة: قال ابن الجنيد [1]: لو حاضت الطاهر بعد أن كان يصح لها لو صلت في أول وقت الصلاة أو أكثرها وجب عليها قضاء تلك الصلاة، وهو اختيار السيد المرتضى في الجمل [2]. والمعتمد وجوب القضاء بإدراك الصلاة كملا مع الطهارة، أما الأكثر فلا.
لنا: إنه يستلزم تكليف ما لا يطاق، والتالي باطل فالمقدم مثله، والشرطية ظاهرة، لأن تكليف الفعل في زمن الأكثر تكليف ما لا يطاق.
مسألة: المشهور بين علمائنا أن من فاتته صلاة واحدة لا يعلم عينها فإنه يقضي صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته، اختاره الشيخان [3]، وابن بابويه [4]، وابن الجنيد [5]، والسيد المرتضى [6]، وسلار [7]، وابن البراج [8] وابن إدريس [9].
وقال أبو الصلاح: يجب عليه قضاء الخمس [10]، واختاره ابن زهرة [11]، والمعتمد الأول.
لنا: إن الواجب واحدة، فتكليفه بالخمس يحتاج إلى دليل مع معارضة


[1] لم نعثر على كتابه.
[2] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 38.
[3] المقنعة: ص 148 - 149. المبسوط: ج 1 ص 127.
[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 353 ذيل الحديث 1028.
[5] لم نعثر على كتابه.
[6] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 39.
[7] المراسم: ص 91.
[8] المهذب: ج 1 ص 274.
[9] السرائر: ج 1 ص 274.
[10] الكافي في الفقه: ص 147.
[11] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 500.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست