responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 22
عن رجل نام عن الغداة حتى تبزع الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ قال: يصلي حين يستيقظ، قلت: يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضة [1].
احتجوا بالأمر بالقضاء على صفة الأداء والمؤداة ينبغي تقديم النافلة عليها فكذا القضاء.
وما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس، فقال: يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة [2].
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سمعته يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس، ثم استيقظ فركع ركعتين، ثم صلى الصبح وقال: يا بلال ما لك؟ فقال بلال: أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله، قال: وكره المقام وقال: نمتم بوادي الشيطان [3].
والجواب: إن النافلة ليست جزء من الصلاة ولا هيئة لها، فلا تدخل تحت الأمر بالمماثلة. وعن الحديثين بما ذكره الشيخ: وهو الحمل على من يريد أن يصلي بقوم وينتظر اجتماعهم فإنه يجوز له حينئذ أن يبتدئ بركعتي النافلة حتى يدرك الجماعة في القضاء، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وآله - ذلك [4].


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 265 ح 1056. وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3
ص 206 - 207.
[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 265 ح 1057. وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3
ص 206.
[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 265 ح 1058. وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3
ص 206.
[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 265 ذيل الحديث 1058.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست