responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 18
الجواب عن الروايات.
وأما المعقول: فالاحتياط معارض بأصالة براءة الذمة أولا. وثانيا: معارض بالحاضرة لجواز تعدد [1] العذر عن أدائها لو قدم الفائتة. وثالثا: بالمسارعة إلى تقديم الصلاة في أول وقتها فإنه أفضل. ورابعا: بأن الاحتياط لا يقتضي الوجوب بل الأولوية، ونحن نقول به، إذ عندنا الأفضل تقديم الفوائت [2].
أما وجوبا قال السيد المرتضى في المسائل الرسية: الصلاة في أول وقتها لمن عليه فريضة فائتة منهي عنها والنهي يدل على الفساد، ولأنها مفعولة في غير وقتها المشروع لها، لأنه بالذكر يتعين عليه الفائتة في ذلك الوقت بعينه، فإذا صلى في هذا الوقت غير هذه الصلاة كان مصليا لها في غير وقتها فيجب عليه الإعادة.
ثم قال: فإن كان محتاجا إلى تعيش يسد به جوعته، وما لا يمكنه دفعه من خلته كان ذلك الزمان مستثنى من أوقات الصلاة كاستثناء الحاضرة عند التضيق، ولا يجوز له الزيادة على مقدار الزمان الذي لا بد منه في طلب ما يمسك به الرمق، وحكم من عليه فرض نفقة في وجوب تحصيلها كحكم نفقته في نفسه. فأما فرض يومه وليلته في زمان التعيش فلا يجوز أن يفعله إلا في آخر الوقت كما قلناه، فإن الوجه في ذلك لا يتغير بإباحة التعيش. وأما النوم فيجري ما يمسك الحياة منه في وجوب التشاغل به مجرى ما يمسك الحياة من الغذاء وتحصيله.
قال: وليس الفرائض الفائتة غير الصلاة جارية مجرى الفائتة من الصلاة في تعين [3] وقت القضاء، فإن من فاته صيام أيام من شهر رمضان فإنه مخير في


[1] في المطبوع و م (1) و م (2): تجدد.
[2] ق و م (1): إذ عندنا تقديم الفوائت أولى.
[3] ق و م (2): تعيين.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست