responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 17
ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها [1].
ومنها: ما رواه زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت آخر فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله عز وجل يقول: " أقم الصلاة لذكري "، وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى [2].
وغير ذلك مما تقدم من الروايات.
وأما المعقول: فلأن الترتيب أحوط، إذ به يحصل يقين البراءة إجماعا بخلاف عدمه، وسلوك الطريق المأمون قطعا أولى من المشكوك فيه.
والجواب عن الآية: المنع من حملها على الفائتة لا غير، وليس المراد بقوله تعالى: " لذكرى " وقت الذكر قطعا لاحتمال إرادة أقم الصلاة لطلب ذكري لا غير حملا على التساوي، بل ما ذكرناه أرجح. أما أولا: فلأنه أعم، وأما ثانيا: فلأن تعقيب الآية بالجزاء على السعي يشعر إرادة الإخلاص لتحصيل الثواب المستند إلى فعل العبادة لوجه الله تعالى لا غير.
سلمنا أن المراد لوقت الذكر، لكن كما يحتمل الفائتة يحتمل الحاضرة، فإن الحاضرة يجب أداؤها إذا ذكرها في وقتها، بل هذا أولى من التخصيص بالفائتة لندوره.
سلمنا التخصيص بالفائتة، لكنا نقول بموجبه، وهو وجوب الفائتة عند الذكر لكن وجوبا مضيقا أو مطلقا، الأول ممنوع والثاني مسلم، وهذا الأخير هو


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 158 قطعة من حديث 340. وسائل الشيعة: ب 63 من أبواب المواقيت
قطعة من حديث 1 ج 3 ص 211.
[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 268 ح 1070. وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3
ص 209.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست