responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 384
وقال ابن أبي عقيل [1]: أنه يصلي ركعتين من جلوس، ولم يذكر التخيير.
وعلي بن بابويه [2] قال: في الأولى بالتخيير بين البناء على الأقل والإتيان بالباقي، وبين البناء على الأكثر وصلاة ركعة أخرى من قيام، وفي المسألة الثانية صلاة ركعتين من جلوس.
لنا: ما رواه جميل عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - قال: فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء، قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات [3].
احتج ابن أبي عقيل بما رواه الحسين بن أبي العلاء، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد [4].
والجواب: إنا نقول بموجبه، فإن التخيير لا ينافي وجوب المخير فيه.
مسألة: لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فالمشهور أنه يبني على الأربع ويصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، ذهب إليه الشيخان [5]، والسيد المرتضى [6]، وأبو الصلاح [7]، وأكثر علمائنا.
وقال علي بن بابويه وابنه محمد: يصلي ركعة من قيام وركعتين من


[1] لا يوجد كتابه.
[2] لا يوجد رسالته لدينا.
[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 184 ح 734. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ح 2 ج 5 ص 320.
[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 185 ح 736. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ح 6 ج 5 ص 321.
[5] المقنعة: ص 146 - 147. المبسوط: ج 1 ص 123.
[6] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 37.
[7] الكافي في الفقه: ص 148.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست