اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 384
وقال ابن أبي عقيل [1]: أنه يصلي ركعتين من جلوس، ولم يذكر التخيير. وعلي بن بابويه [2] قال: في الأولى بالتخيير بين البناء على الأقل والإتيان بالباقي، وبين البناء على الأكثر وصلاة ركعة أخرى من قيام، وفي المسألة الثانية صلاة ركعتين من جلوس. لنا: ما رواه جميل عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - قال: فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء، قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات [3]. احتج ابن أبي عقيل بما رواه الحسين بن أبي العلاء، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد [4]. والجواب: إنا نقول بموجبه، فإن التخيير لا ينافي وجوب المخير فيه. مسألة: لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فالمشهور أنه يبني على الأربع ويصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، ذهب إليه الشيخان [5]، والسيد المرتضى [6]، وأبو الصلاح [7]، وأكثر علمائنا. وقال علي بن بابويه وابنه محمد: يصلي ركعة من قيام وركعتين من
[1] لا يوجد كتابه. [2] لا يوجد رسالته لدينا. [3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 184 ح 734. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 320. [4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 185 ح 736. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 321. [5] المقنعة: ص 146 - 147. المبسوط: ج 1 ص 123. [6] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 37. [7] الكافي في الفقه: ص 148.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 384