responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 304
بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب [1].
احتج بأن ولاية الصلاة في الفرائض، ففي الجنائز أولى.
والجواب: المنع من الملازمة.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - إذا حضر جماعة من الأولياء كان الأب أولى، ثم الولد، ثم ولد الولد، ثم الجد [2]، وابن الجنيد [3] جعل الجد أولى، ثم الأب، ثم الولد.
لنا: إن الأب والولد أولى من الجد بالميراث، فكان أولى منه بالصلاة.
احتج بأن منصب الإمامة أليق بالأب من الولد، والجد أب الأب فكان أولى من الأب.
والجواب: المشهور بين الأصحاب أن الأولى بالميراث أولى بالإمامة عملا بعموم قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " [4].
مسألة: قال ابن الجنيد [5]: الموصى إليه أولى بالصلاة من القرابات، ولم يعتبر علماؤنا ذلك.
لنا: عموم قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " [6].
احتج بعموم قوله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه " [7].
والجواب: الوجوب مختص بالحقوق لقوله: " إن ترك خيرا " [8].


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 206 ح 37. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 4
ج 2 ص 801.
[2] المبسوط: ج 1 ص 183.
[3] لا يوجد كتابه لدينا.
[4] الأنفال: 75.
[5] لا يوجد كتابه لدينا.
[6] الأنفال: 75.
[7] البقرة: 181.
[8] البقرة: 180.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست