اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 304
بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب [1]. احتج بأن ولاية الصلاة في الفرائض، ففي الجنائز أولى. والجواب: المنع من الملازمة. مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - إذا حضر جماعة من الأولياء كان الأب أولى، ثم الولد، ثم ولد الولد، ثم الجد [2]، وابن الجنيد [3] جعل الجد أولى، ثم الأب، ثم الولد. لنا: إن الأب والولد أولى من الجد بالميراث، فكان أولى منه بالصلاة. احتج بأن منصب الإمامة أليق بالأب من الولد، والجد أب الأب فكان أولى من الأب. والجواب: المشهور بين الأصحاب أن الأولى بالميراث أولى بالإمامة عملا بعموم قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " [4]. مسألة: قال ابن الجنيد [5]: الموصى إليه أولى بالصلاة من القرابات، ولم يعتبر علماؤنا ذلك. لنا: عموم قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " [6]. احتج بعموم قوله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه " [7]. والجواب: الوجوب مختص بالحقوق لقوله: " إن ترك خيرا " [8].
[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 206 ح 37. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 ج 2 ص 801. [2] المبسوط: ج 1 ص 183. [3] لا يوجد كتابه لدينا. [4] الأنفال: 75. [5] لا يوجد كتابه لدينا. [6] الأنفال: 75. [7] البقرة: 181. [8] البقرة: 180.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 304