responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 249
النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها، قال: قبل الجمعة [1].
الرابعة: ما رواه سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال، قال: ست ركعات بكرة، وست ركعات بعد ذلك اثنتي عشر ركعة، وست ركعات بعد ذلك ثمان عشر ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر، فهذه ثنتان وعشرون ركعة [2]. والأقرب عندي: ما تضمنته هذه الروايات من التقديم لما فيه من المبادرة والمسارعة إلى فعل السنن والمحافظة عليها والإتيان بها قبل فواتها، فإن الإنسان في معرض الموت.
احتج ابن بابويه - رحمه الله -: بما رواه عقبة بن مصعب، عن الصادق - عليه السلام - قلت: أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة؟ فقال: لا، بل تصليها بعد الفريضة [3].
وما رواه سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال: نعم ست ركعات، قلت: فأيهما أفضل، أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة؟ قال: تصليها بعد الفريضة أفضل [4]. ولأنها نافلة الزوال، فتأخيرها عنه أولى كغيره من الأيام.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 12 ح 38 و ص 672. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الجمعة
وآدابها ح 3 ج 5 ص 23. وفيه: " قبل الصلاة " بدل " قبل الجمعة ".
[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 246 ح 669. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الجمعة وآدابها ح 5 ج 5
ص 23.
[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 246 ح 670. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 3
ج 5 ص 27.
[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 14 ح 48. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 ج 5
ص 27.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست