responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 235
احتج ابن الجنيد بعموم الأمر.
والجواب: المنع لخروج أصحاب الأعذار المذكورة فيخرج صورة النزاع.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قام من موضعه لحاجة، ثم عاد كان أحق بمكانه من غيره [1]. والوجه عندي خلافه.
لنا: إن المقتضي للأولوية وهو الجلوس، وشغل المكان به قد زال فيزول الحكم.
احتج بأنه كان أولى، فتثبت له الأولوية عملا بالاستصحاب الواقع.
والجواب: أن الأولوية تثبت لمعنى وقد زال.
مسألة: قال في المبسوط: لو كان بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال واتفقتا بطلتا، ولو سبقت إحداهما فهي صحيحة والأخرى باطلة، فإن لم يعلم أيهما سبق أو علم إحداهما سابقة غير أنه لا يعلم عينها، أو عرف [2] عينها ثم نسيت بطلت - في الأحوال الثلاث - الصلاتان معا، وكان فرضهما الجمعة مع بقاء الوقت [3]. والوجه عندي خلافه وإيجاب الظهر عليهما.
لنا: إنه موضع أقيم فيه جمعة صحيحة فلا تنعقد فيه أخرى.
احتج الشيخ بأنها غير معتبرة في نظر الشرع، فكان وجودها كالعدم.
والجواب: المنع.
مسألة: لو أوقع من تجب عليه الجمعة البيع وقت النداء فعل محرما إجماعا، وفي انعقاد البيع قولان.
قال في المبسوط: الظاهر من المذهب أنه لا ينعقد البيع، لأنه منهي عنه


[1] المبسوط: ج 1 ص 147.
[2] م (2): علم.
[3] المبسوط: ج 1 ص 149.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست