responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 176
وبيان المنافاة أن الزيادة مبطلة للصلاة، لما رواه زرارة وبكير في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا [1].
وعن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: من زاد في صلاته فعليه الإعادة [2]. وأما ثبوت الثاني، فلما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن رجل صلى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته [3]، ولو كان التسليم واجبا لبطلت صلاته لإخلاله به.
لا يقال: التسليم ليس بركن فلا تبطل الصلاة بالإخلال به سهوا، فلا يدل الحديث على مطلوبكم وهو نفي الوجوب.
لأنا نقول: أنه يدل على خروجه من الصلاة بالتشهد.
احتج المرتضى بما روي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
وتقديم الخبر يدل على حصره في الموضوع، فلا يقع التحليل بغيره، مع أن التحليل واجب، ولأنه - عليه السلام - كان يسلم ويداوم عليه، وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي "، ولأن كل من قال: بكون التكبير من الصلاة، قال: إن التسليم واجب، وأنه من الصلاة [4]، والمقدم حق فالتالي مثله.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 194 ح 763. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ح 1 ج 5 ص 332.
[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 194 ح 764. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ح 2 ج 5 ص 332.
[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 194 ح 766. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ح 4 ج 5 ص 332.
[4] المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): ص 232 المسألة 82.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست