responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 170
الوجوب، وهذا الخبر محمول على جواز تركه ولا تنافي بينهما [1]، وهذا التأويل بعيد لخروجه عن القولين معا.
مسألة: قال السيد المرتضى في الجمل: وتكون السجدة على سبعة أعظم: الجبهة والركبتين والإبهامين ومفصل [2] الكفين عند الزند [3]، والمشهور واليدين لما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين [4] [5].
الفصل الرابع فيما ظن أنه واجب وليس كذلك مسألة: أوجب ابن أبي عقيل [6] تكبير الركوع والسجود، وهو اختيار سلار [7]، وأوجب سلار تكبير القيام والقعود والجلوس في التشهدين أيضا [8]، والمشهور عند علمائنا الاستحباب وهو الوجه.
لنا: الأصل براءة الذمة.
احتج المخالف بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: إذا أردت أن تركع فقل: وأنت منتصب الله أكبر واركع [9]، والأمر للوجوب.


[1] الإستبصار: ج 1 ص 320 ذيل الحديث 1193.
[2] ق ون: الجبهة ومفصل.
[3] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 32.
[4] ق: واليدين والركبتين والإبهامين.
[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 299 ح 1204. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب السجود ح 2 ج 4
ص 954.
[6] لا يوجد كتابه لدينا.
[7] المراسم: ص 69.
[8] المراسم: ص 69.
[9] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 77 ح 289. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 920.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست