اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 170
الوجوب، وهذا الخبر محمول على جواز تركه ولا تنافي بينهما [1]، وهذا التأويل بعيد لخروجه عن القولين معا. مسألة: قال السيد المرتضى في الجمل: وتكون السجدة على سبعة أعظم: الجبهة والركبتين والإبهامين ومفصل [2] الكفين عند الزند [3]، والمشهور واليدين لما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين [4][5]. الفصل الرابع فيما ظن أنه واجب وليس كذلك مسألة: أوجب ابن أبي عقيل [6] تكبير الركوع والسجود، وهو اختيار سلار [7]، وأوجب سلار تكبير القيام والقعود والجلوس في التشهدين أيضا [8]، والمشهور عند علمائنا الاستحباب وهو الوجه. لنا: الأصل براءة الذمة. احتج المخالف بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: إذا أردت أن تركع فقل: وأنت منتصب الله أكبر واركع [9]، والأمر للوجوب.
[1] الإستبصار: ج 1 ص 320 ذيل الحديث 1193. [2] ق ون: الجبهة ومفصل. [3] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 32. [4] ق: واليدين والركبتين والإبهامين. [5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 299 ح 1204. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 954. [6] لا يوجد كتابه لدينا. [7] المراسم: ص 69. [8] المراسم: ص 69. [9] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 77 ح 289. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 920.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 170