responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 161
التالي فلما رواه علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن الأول - عليه السلام - عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة " الجمعة " متعمدا، قال: لا بأس بذلك [1].
احتج ابن بابويه بالاحتياط، فإن الصلاة بهاتين السورتين يقتضي الخروج عن العهدة بيقين بخلاف الصلاة بغيرهما، وأيضا شئ من القراءة واجب، ولا شئ من غير السورتين بواجب فتجب السورتان.
وبما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - قال: إن الله تعالى أكرم ب‌ " الجمعة " المؤمنين، فسنها رسول الله - صلى الله عليه وآله - بشارة لهم و " المنافقين " توبيخا للمنافقين، لا ينبغي تركهما، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له [2].
والجواب عن الاحتياط: أنه معارض بالبراءة الأصلية. وعن الثاني: بالمنع من صدق الكبرى، فإن غير السورتين واجب على التخيير. وعن الثالث: إن نفي الحقائق غير ثابت، فلا بد من إضمار، وليس بإضمار الصحة أولى هنا [3] بإضمار الكمال.
المقام الثاني: في الرجوع عن نية الفرض إلى النفل للناسي، وهذا شئ ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ [4] وغيره، ومنع ابن إدريس من ذلك [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 7 ح 19. وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4
ص 817.
[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 6 ح 16. وسائل الشيعة: ب 70 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4
ص 815.
[3] م (2): منها.
[4] النهاية: ص 106.
[5] السرائر: ج 1 ص 297.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست