اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 155
أبو الصلاح الجهر بها في أولتي الظهر والعصر في ابتداء الحمد والسورة التي تليها [1]، والمشهور الاستحباب. لنا: الأصل براءة الذمة من الوجوب، ولأنها جزء السورة التي تجب الإخفات فيها فيتعين [2]، فيها المساواة، لكن صرنا إلى الاستحباب عملا بقول الأصحاب. احتجوا بما رواه صفوان في الصحيح قال: صليت خلف أبي عبد الله - عليه السلام - أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب " بسم الله الرحمن الرحيم "، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ب " بسم الله الرحمن الرحيم " وأخفى ما سوى ذلك [3]، ومداومته على الجهر تدل على الوجوب. والجواب: المنع من الوجوب فإنه - عليه السلام - كان يداوم على المستحب كما يداوم على الواجب. الثاني: المشهور استحباب الجهر بالبسملة فيما يخافت فيه للمنفرد والإمام. ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا: أن الجهر بها في كل صلاة إنما هو للإمام، وأما المنفرد فيجهر بها في الجهرية، ويخافت بها فيما عداها [4]. وأظن أن المراد بذلك هو ابن الجنيد، لأنه هو أفتى بذلك في كتاب الأحمدي [5]. لنا: إنه قول أكثر علمائنا فيكون راجحا على غيره. احتجوا بأن الأصل وجوب المخافتة بها فيما يخافت به، لأنها بعض الفاتحة
[1] الكافي في الفقه: ص 117. [2] في المطبوع وق: فتعين. [3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 68 ح 246. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 757. [4] السرائر: ج 1 ص 217. [5] لا يوجد كتابه لدينا.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 155