responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 155
أبو الصلاح الجهر بها في أولتي الظهر والعصر في ابتداء الحمد والسورة التي تليها [1]، والمشهور الاستحباب.
لنا: الأصل براءة الذمة من الوجوب، ولأنها جزء السورة التي تجب الإخفات فيها فيتعين [2]، فيها المساواة، لكن صرنا إلى الاستحباب عملا بقول الأصحاب.
احتجوا بما رواه صفوان في الصحيح قال: صليت خلف أبي عبد الله - عليه السلام - أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب " بسم الله الرحمن الرحيم "، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ب‌ " بسم الله الرحمن الرحيم " وأخفى ما سوى ذلك [3]، ومداومته على الجهر تدل على الوجوب.
والجواب: المنع من الوجوب فإنه - عليه السلام - كان يداوم على المستحب كما يداوم على الواجب.
الثاني: المشهور استحباب الجهر بالبسملة فيما يخافت فيه للمنفرد والإمام.
ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا: أن الجهر بها في كل صلاة إنما هو للإمام، وأما المنفرد فيجهر بها في الجهرية، ويخافت بها فيما عداها [4]. وأظن أن المراد بذلك هو ابن الجنيد، لأنه هو أفتى بذلك في كتاب الأحمدي [5].
لنا: إنه قول أكثر علمائنا فيكون راجحا على غيره.
احتجوا بأن الأصل وجوب المخافتة بها فيما يخافت به، لأنها بعض الفاتحة


[1] الكافي في الفقه: ص 117.
[2] في المطبوع وق: فتعين.
[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 68 ح 246. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4
ص 757.
[4] السرائر: ج 1 ص 217.
[5] لا يوجد كتابه لدينا.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست