responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 144
يعيدها مرتين على رغم أنف العياشي [1].
لا يقال: يجوز اختصاص وجوب التسمية في أول السورة لمن قرأ السورة لا مطلقا.
لأنا نقول: إذا لم تكن السورة واجبة لم يكن أبعاضها واجبة لأن علمائنا بين قائلين أحدهما أوجب السورة، والآخر لم يوجبها فلم يوجب أبعاضها، فالفرق ثالث.
احتج الشيخ بما رواه علي بن رئاب في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سمعته يقول: إن فاتحة الكتاب يجوز وحدها في الفريضة [2].
ومثله روى الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - [3]، واعلم أن أصح ما وصل إلينا في هذا الباب هذان الحديثان.
ولأن الأصل براءة الذمة، ولأن أجزاء بعض السورة يستلزم عدم وجوب السورة والملزوم ثابت، لما رواه عمر بن يزيد في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ فقال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات [4].
والجواب عن الأول: أنه محمول على الضرورة، لما رواه عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا بأس أن يقرأ الرجل


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 69 ح 252. وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4
ص 767 وفيه: في الموضعين: العباسي.
[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 71 ح 259. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4
ص 734.
[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 71 ح 259. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4
ص 734.
[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 71 ح 262. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3، ج 4
ص 739.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست