responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 132
الذي يكون بين الأذان والإقامة، فقال: ما نعرفه [1].
مسألة: لا يجوز الأذان والإقامة قبل دخول وقت الصلاة إجماعا إلا الصبح، فإن الشيخ [2]، وأكثر علمائنا على جواز تقديمه على وقته وإعادته بعد ذلك، ومنع ابن إدريس من تقديمه فيه أيضا [3]، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى في المسائل الناصرية [4].
لنا: إن فيه فائدة تنبيه النائم ليتأهب للصلاة وتطهير الجنب وامتناع أكل الصائم وجماعه فكان سائغا، وما رواه ابن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال: أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادي من طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان [5].
وفي الصحيح عن ابن سنان قال: سألته عن النداء قبل طلوع الفجر، فقال: لا بأس، وأما السنة مع الفجر، وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر [6].
قال ابن أبي عقيل [7]: الأذان عند آل الرسول - عليهم السلام - للصلوات


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 63 ح 223. وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الأذان والإقامة، ح 1 ج 4
ص 650.
[2] النهاية: ص 66. المبسوط: ج 1 ص 96.
[3] السرائر: ج 1 ص 211.
[4] المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): ص 228 المسألة 68.
[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 53 ح 177. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 ج 4
ص 626.
[6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 53 ح 178. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الأذان والإقامة، ح 8 ج 4
ص 626.
[7] لا يوجد كتابه لدينا.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست