اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 132
الذي يكون بين الأذان والإقامة، فقال: ما نعرفه [1]. مسألة: لا يجوز الأذان والإقامة قبل دخول وقت الصلاة إجماعا إلا الصبح، فإن الشيخ [2]، وأكثر علمائنا على جواز تقديمه على وقته وإعادته بعد ذلك، ومنع ابن إدريس من تقديمه فيه أيضا [3]، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى في المسائل الناصرية [4]. لنا: إن فيه فائدة تنبيه النائم ليتأهب للصلاة وتطهير الجنب وامتناع أكل الصائم وجماعه فكان سائغا، وما رواه ابن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال: أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادي من طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان [5]. وفي الصحيح عن ابن سنان قال: سألته عن النداء قبل طلوع الفجر، فقال: لا بأس، وأما السنة مع الفجر، وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر [6]. قال ابن أبي عقيل[7]: الأذان عند آل الرسول - عليهم السلام - للصلوات
[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 63 ح 223. وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الأذان والإقامة، ح 1 ج 4 ص 650. [2] النهاية: ص 66. المبسوط: ج 1 ص 96. [3] السرائر: ج 1 ص 211. [4] المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): ص 228 المسألة 68. [5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 53 ح 177. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 ج 4 ص 626. [6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 53 ح 178. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الأذان والإقامة، ح 8 ج 4 ص 626. [7] لا يوجد كتابه لدينا.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 132