responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 130
صلاته [1]. وحمل الشيخ هذه الروايات على الاستحباب [2].
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التثويب في الأذان، فإن أراد المؤذن إشعار قوم بالأذان جاز له تكرار الشهادتين دفعتين، ولا يجوز قول: " الصلاة خير من النوم " في الأذان، فمن فعل ذلك كان مبدعا [3]. والبحث هنا في مقامين: الأول: في حقيقة التثويب والترجيع، قال في المبسوط: الترجيع غير مسنون في الأذان وهو تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان، فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرير الشهادتين، والتثويب مكروه وهو قول: " الصلاة خير من النوم " في صلاة الغداة والعشاء الآخرة، وما عداهما لا خلاف في أنه لا تثويب فيها [4]. ومثله قال في الخلاف إلا أنه قال: الترجيع تكرار الشهادتين [5]، وهذا ضد قوله في النهاية: من أن التثويب تكرير الشهادتين والتكبير، فيكون الترجيع قوله: " الصلاة خير من النوم "، وبه قال ابن حمزة [6]، والسيد المرتضى قال: معنى التثويب قول: " الصلاة خير من النوم " بعد حي على الفلاح [7].
وقال ابن إدريس: التثويب تكرار الشهادتين دفعتين، لأنه مأخوذ من


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 278 ح 1102. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج 4
ص 657.
[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 278 ذيل الحديث 1105.
[3] النهاية: ص 67.
[4] المبسوط: ج 1 ص 95.
[5] الخلاف: ج 1 ص 288 المسألة 32.
[6] الوسيلة: ص 92.
[7] الإنتصار: ص 39.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست