responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 123
فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات [1].
وعن سماعة قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة، والأذان أفضل [2].
والجواب: الطعن في سند الحديثين، فإن في الأول: علي بن أبي حمزة، وفي الثاني: زرعة وسماعة، وكلهم واقفية [3].
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض [4]، مع أنه قال فيه: يستحب أن يكون المؤذن على موضع مرتفع [5].
والوجه: استحبابه في المنارة، أما أولا: فللأمر بوضع المنارة مع حائط المسجد غير مرتفعة، روى السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام - مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا ترفع إلا مع سطح المسجد [6]، ولولا استحباب الأذان فيها لكان الأمر بوضعها عبثا.
وأما ثانيا: فلما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 50 ح 163. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4
ص 624.
[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 51 ح 167. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4
ص 624.
[3] راجع الفهرست في علي بن أبي حمزة: ص 96 تسلسل 408. ورجال العلامة في زرعة وسماعة:
ص 224 و 228.
[4] المبسوط: ج 1 ص 96.
[5] المبسوط: ج 1 ص 98.
[6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 256 ح 710. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3
ص 505.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست