اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 123
فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات [1]. وعن سماعة قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة، والأذان أفضل [2]. والجواب: الطعن في سند الحديثين، فإن في الأول: علي بن أبي حمزة، وفي الثاني: زرعة وسماعة، وكلهم واقفية [3]. مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض [4]، مع أنه قال فيه: يستحب أن يكون المؤذن على موضع مرتفع [5]. والوجه: استحبابه في المنارة، أما أولا: فللأمر بوضع المنارة مع حائط المسجد غير مرتفعة، روى السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام - مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا ترفع إلا مع سطح المسجد [6]، ولولا استحباب الأذان فيها لكان الأمر بوضعها عبثا. وأما ثانيا: فلما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 50 ح 163. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4 ص 624. [2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 51 ح 167. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4 ص 624. [3] راجع الفهرست في علي بن أبي حمزة: ص 96 تسلسل 408. ورجال العلامة في زرعة وسماعة: ص 224 و 228. [4] المبسوط: ج 1 ص 96. [5] المبسوط: ج 1 ص 98. [6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 256 ح 710. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 505.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 123